Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2539 تاريخ 30/11/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 2539 تاريخ 30/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 10/12/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

المادة الاولى: تُعدل المادة الأولى من القرار رقم 2141 تاريخ 20/10/2015 بحيث تصبح: «يفوض مدير عام الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان صلاحية عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة عندما تزيد قيمتها عن المليون ليرة لبنانية وذلك من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وحتى اشعار آخر».

المادة 1 من قرار رقم 2539 تاريخ 30/11/2015 https://lebaneselegislation.com/text/242555/article/1/