Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 192 03/07/2015

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة أولى (وكالة الخدمات الدولية )

قرار رقم 192 تاريخ 03/07/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 31/12/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
192
التاريخ
03/07/2015
الجريدة الرسمية
العدد 53, 31/12/2015, ص. 3851
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 192 تاريخ 03/07/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناءً على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناءً على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منه،

بناءً على الطلب المقدم من وكالة الخدمات الدولية رقم 631/2 تاريخ 16/3/2015 المتعلق بإلغاء الوكالة،

بناءً على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناءً على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناءً على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 16/4/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يلغى ويسحب الترخيص رقم /94/ تاريخ 3/11/1986 المعطى الى وكالة الخدمات الدولية (شركة تضامن) لصاحبيها السيدين حسن عمر الحبال ودينا محمود سعادة والقائمة على العقار رقم /636/ بيروت - المصيطبة - كورنيش سليم سلام - بناية البرج الأخضر - وذلك بناءً على طلب أصحابها.

المادة 2

المادة الثانية: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2015 وزير السياحة ميشال فرعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015