Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 168 19/11/2015

إنشاء الجمعية التعاونية لتربية النحل «طنين النحل» م.م. محافظة جبل لبنان

قرار رقم 168 تاريخ 19/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/12/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
168
التاريخ
19/11/2015
الجريدة الرسمية
العدد 49, 03/12/2015, ص. 3624
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 168 تاريخ 19/11/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام للتعاونيات)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/7/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 8/8/2015،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى:«الجمعية التعاونية لتربية النحل «طنين النحل» م.م.»

مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة.

نطاق عملها: قضاءي الشوف وعاليه.

مركزها: دميت.

مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها.

رأسمالها: /4.900.000/ل.ل. اربعة ملايين وتسعمئة الف ليرة لبنانية.

أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 - تأمين جميع مستلزمات تربية النحل.

2 - تسويق المنتجات في الاسواق المحلية والخارجية.

3 - العمل على زيادة الإيرادات من خلال بيع خلايا نحل من جراء عملية التطريد.

4 - إقامة دورات تدريبية وإرشاد للمزارعين على أحدث وسائل تربية النحل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2015 مدير عام التعاونيات م. غلوريا ابو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015