Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 05/01/2016

تعديل القرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 المتعلق بفرض إجازة مسبقة على استيراد البطاطا التشيبس المصنعة او نصف المصنعة)

قرار رقم 1 تاريخ 05/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
05/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/2016, ص. 177
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 05/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على قرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 (يتعلق بفرض إجازة مسبقة على استيراد البطاطا التشيبس المصنعة او نصف المصنعة)،

بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 وتصبح كالآتي:

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتباراً من 1/4/2016 .

المادة 2

المادة الثانية: الباقي دون تعديل.

بيروت في 5/1/2016 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016