المادة 1
المادة الاولى: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 وتصبح كالآتي:
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتباراً من 1/4/2016 .
قرار رقم 1 05/01/2016
قرار رقم 1 تاريخ 05/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على قرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 (يتعلق بفرض إجازة مسبقة على استيراد البطاطا التشيبس المصنعة او نصف المصنعة)،
بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يلي:
المادة الاولى: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 وتصبح كالآتي:
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتباراً من 1/4/2016 .
المادة الثانية: الباقي دون تعديل.
بيروت في 5/1/2016 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة