Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12167 14/01/2016

لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 12167 تاريخ 14/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12167
التاريخ
14/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/2016, ص. 180-181
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12167 تاريخ 14/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تُنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الأصول:

1 - المؤسسة المالية العربية ش.م.ل.

5 - الاعتماد التجاري والعقاري ش.م.ل.

6 - سوجيليز لبنان ش.م.ل.

7 - مؤسسة الاستثمار المالية ش.م.ل.

8 - شركة لبنان المالية ش.م.ل.

9 - بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل.

10 - فيدوس ش.م.ل.

11 - كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل.

12 - شركة ليبانون انفست ش.م.ل.

13 - غولف فايننس اند انفستمنت كومباني ش.م.ل.

14 - ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل.

17 - عوده انفستمنت هاوس ش.م.ل.

19 - ميدل ايست كبيتال غروب (ام. اي. سي. جي) ش.م.ل.

22 - اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. (ابيكورب)

23 - ب.ل.س. فايننس ش.م.ل.

24 - حلاوي انفستمنت تراست ش.م.ل.

26 - شركة الاعتماد المالي ش.م.ل.

27 - شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوس

طة

28 - كابيتل فينانس كومباني ش.م.ل.

29 - الشركة اللبنانية للفاكتورينغ ش.م.ل. - سوليفاك ش.م.ل.

32 - كراديت تراست ش.م.ل

34 - مينا كابيتال ش.م.ل.

35 - شركة أيش.أس.بي.سي فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.

36 - كابيتال انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل.

37 - بوب فينانس ش.م.ل.

39 - أميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب (مقفلة)

40 - الاعتماد المالي إنفست ش.م.ل.

41 - الشركة الدولية للتمويل - لبنان ش.م.ل.

42 - كريدي سويس (لبنان) فينانس ش.م.ل.

43 - «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل.

44 - كريدي أغريكول سويسرا (لبنان) فاينانشال سرفيسز ش.م.ل.

45 - SFB ش.م.ل.

46 - بوغوفينانس ش.م.ل.

48 - شركة كريديليز ش.م.ل.

49 - فيتاس ش.م.ل.

51 - ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.

53 - ال سي بي فايننس ش.م.ل.

55 - فايننشل مانجمنت انتربرايزز كابيتال ش.م.ل.

57 - أهلي انفستمنت غروب ش.م.ل.

58 - شركة أو سي أو كابيتال ش.م.ل.

60 - أمانة كابيتال ش.م.ل.

61 - سي.اس.سي. فايننس ش.م.ل.

62 - اكسيليس فايننس ش.م.ل.

65 - شركة إمكان المالية ش.م.ل.

66 - شركة لوسيد انفستمنت كوربوريشن (ال أي سي) ش.م.ل.

67 - الابداع للتمويل متناهي الصغر ش.م.ل.

68 - شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. «ليزينغ»

69 - سرادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو.) ش.م.ل.

70 - أوبتيموم إنفست ش.م.ل.

71 - أونيون بانكير بريفيه فينانس ش.م.ل.

72 - سي سي انفستمنت ش.م.ل.

73 - ب.س.ل. المالية ش.م.ل.

2

3

4

15

16

18

20

21

25

30

31

33

38

47

50

52

54

56

59

63

64

المادة 2

المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016