Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3 12/01/2016

تحويل جمعية «نادي الأبطال الرياضي» سبلين - الى نادي شعبي

قرار رقم 3 تاريخ 12/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
12/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/2016, ص. 250
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 12/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 48/1/2012 تاريخ 14/3/2012 (ترخيص جمعية «نادي الابطال الرياضي» - سبلين )،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تلغى العاب «التربية البدنية ورفع الاثقال» من ترخيص الجمعية المسماة «نادي الابطال الرياضي» المجازة بموجب قرار الترخيص رقم 48/1/2012 تاريخ 14/3/2012، مركزها: سبلين - قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، وذلك لعدم انتسابها الى الاتحادات المعنية خلال المهلة القانونية المحددة بسنة واحده من تاريخ قرار الترخيص.

المادة 2

المادة الثانية: يعدّل تصنيف جمعية «نادي الأبطال الرياضي»

من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية كون ترخيصها كان محصوراً فقط باللعبتين الملغاتين «يصبح النادي الشعبي» نادي الابطال الرياضي».

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016