Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 108 12/01/2016

تكليف قائمقام الكورة القيام بأعمال بلدية عابا قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي

قرار رقم 108 تاريخ 12/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
108
التاريخ
12/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/2016, ص. 147
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 108 تاريخ 12/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1031 تاريخ 13/5/2015 القاضي بإنشاء بلدية جديدة تسمى «بلدية عابا»، في قضاء الكورة، محافظة لبنان الشمالي،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يكلف قائمقام الكورة القيام بأعمال بلدية «عابا» - قضاء الكورة محافظة لبنان الشمالي، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016