Read this page in English
النص الكامل

قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

معدلة 21/06/2018

(عدلت بموجب قرار وسيط 12826 / 2018 )

على «كونتوارات التسليف» التقيد بالنصوص القانونية والنصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القرار سيما منها تلك المتعلقة:

-بأصول وشروط التسليف وبشفافيته وبأصول إجراء العمليات مع العملاء.

-بمعدلات الفوائد الفعلية المستوفاة من العملاء وبكيفية احتسابها بشكل واضح.

" - بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي"."

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 21/06/2018

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 21/06/2018 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 12826 تاريخ 13/06/2018, م. 10 · نص الجامعة اللبنانية

    على «كونتوارات التسليف» التقيد بالنصوص القانونية والنصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القرار سيما منها تلك المتعلقة:

    -بأصول وشروط التسليف وبشفافيته وبأصول إجراء العمليات مع العملاء.

    -بمعدلات الفوائد الفعلية المستوفاة من العملاء وبكيفية احتسابها بشكل واضح.

    " - بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي"."

المادة 12 من قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 https://lebaneselegislation.com/text/243755/article/12/