المادة 3
المادة 3: يحدد الرأسمال الادنى لأي من «كونتوارات التسليف» العاملة في لبنان بملياري ليرة لبنانية يدفع ويحرر بالكامل دفعة واحدة لدى مصرف لبنان.
قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة 3: يحدد الرأسمال الادنى لأي من «كونتوارات التسليف» العاملة في لبنان بملياري ليرة لبنانية يدفع ويحرر بالكامل دفعة واحدة لدى مصرف لبنان.
المادة 3 من قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 https://lebaneselegislation.com/text/243755/article/3/