Read this page in English
النص الكامل

قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

المادة 8: على «كونتوارات التسليف» اعلام مصرف لبنان عن أي:

-تعديل لنظام أو لعقد الشركة.

-تفرغ عن المؤسسة أو عن أسهمها أو حصصها، وفقاً للحالة، وعن تعديل عنوان مركزها الرئيسي أو أي من فروعها وتزويد مصرف لبنان بالمستندات المثبتة للعنوان الجديد.

-اموال يضعها صاحب المؤسسة الفردية أو المساهمون او الشركاء، وفقاً للحالة، في تصرف «كونتوار التسليف» للقيام بأعماله على ان يتم اظهار مصادر هذه الأموال بشكل دقيق.

-اصدار سندات دين من قبل «كوانتوارات التسليف» المنشأة بشكل شركات مغفلة.

المادة 8 من قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 https://lebaneselegislation.com/text/243755/article/8/