Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

يجب على كل طالب او صاحب رخصة او امتياز عاملا بذاته وعلى كل وكيل او ممثل ان يعطي تطبيقا لهذا القرار بواسطة تصريح يسلم او يرسل بمكتوب مضمون الى رئيس دائرة المناجم علما عن محل اقامته الذي يختاره في الدولة وفي الحكومة صاحبة الشأن. يقيد التصريح المتعلق بمحل الاقامة في سجل خاص ويعطى به وصل لصاحبه.

تعتبر صحيحة جميع التبليغات الادارية التي ترسل الى هذا المحل المختار وكذلك جميع تبليغات اوراق المعاملات التي يبلغها اشخاص اخرون فيما يتعلق بتطبيق هذا القرار.

اذا لم يكن محل مختار فالتبليغات التي تقوم بها دائرة المناجم تكون صحيحة اذا سلمت الى رئيس المنطقة الادارية (القائمقام) الواقعة ضمن قائم مقامية منطقة الرخصة او الامتياز.

جميع التبليغات والتبليغات الاخرى تكون صحيحة اذا جرت في مكتب رئيس دائرة المناجم فهو ينظم محضر ضبط التبليغات ويؤشر على التبليغات التي يسلمها المباشرون باسم اشخاص اخرين.

المادة 11 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/11/