المادة 114
تطبق احكام الباب السادس من هذا القرار المتعلقة بالرخص او الامتيازات على العقارات الوقفية على ان المقابر تعتبر كاراض مسورة.
نظام المناجم لا إلغاء مسجل
المادة 114 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تطبق احكام الباب السادس من هذا القرار المتعلقة بالرخص او الامتيازات على العقارات الوقفية على ان المقابر تعتبر كاراض مسورة.
المادة 114 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/114/