Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 117

المادة 117 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 117

كل حادث خطير يطرأ في احد المناجم او توابعه يبلغ حالا للسلطة القضائية والسلطة الادارية ولرئيس دائرة المناجم بهمة صاحب الرخصة او الامتياز او ممثلهما.

كل صاحب رخصة وكل صاحب امتياز مجبر على ان يكون عنده في محل اعماله الادوية ووسائل الاسعاف الضرورية لعماله بكميات كافية ومن جنس جيد.

المادة 117 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/117/