المادة 129
يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى 50 ل.ل.س . كل صاحب رخصة او صاحب امتياز لا يعمل بموجب التدابير الادارية المتخذة تطبيقا للمادة 115.
نظام المناجم لا إلغاء مسجل
المادة 129 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى 50 ل.ل.س . كل صاحب رخصة او صاحب امتياز لا يعمل بموجب التدابير الادارية المتخذة تطبيقا للمادة 115.
المادة 129 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/129/