المادة 16
(1) يسجل رئيس دائرة المناجم الطلبات المتعلقة برخص التنقيب مع ذكر تاريخ وساعة تسليمها. تعين بواسطة هذا التاريخ وهذه الساعة اولوية الرخص بعضها تجاه بعض .
نظام المناجم لا إلغاء مسجل
المادة 16 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
(1) يسجل رئيس دائرة المناجم الطلبات المتعلقة برخص التنقيب مع ذكر تاريخ وساعة تسليمها. تعين بواسطة هذا التاريخ وهذه الساعة اولوية الرخص بعضها تجاه بعض .
المادة 16 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/16/