Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

يجب ايداع طلب رخصة التنقيب بين يدي رئيس دائرة المناجم او لدى من ينوب عنه قانونيا في مكاتب دائرة المناجم. يعطي رئيس دائرة المناجم وصلا يذكر فيه رقم الطلب المتسلسل وتاريخ وساعة ايداعه.

يقيد الطلب في سجل خاص حيث يراجعه كل من شاء. لا تقبل الطلبات المرسلة بالبريد.

المادة 20 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/20/