Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

تعطى رخص التنقيب بمراسيم وتكون صحيحة لمدة سنة ابتداء من تاريخ اعطائها ولا يحسب يوم الاعطاء. تقيد الرخصة في سجل خاص يدعى سجل رخص التنقيب يمسكه رئيس دائرة المناجم ويحق لكل من شاء ان يطلع عليه.

المادة 25 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/25/