Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

- يعطى التجديد الاول بملء الحق ويعطيه رئيس دائرة المناجم. اما التجديد الثاني فيمنح بمرسوم اذا اثبت صاحب الرخصة انه قام بتنقيبات كافية اثناء مدتي الرخصة الاوليين اللتين كانت رخصته فيهما صحيحة.

لا يمكن اعطاء التجديد الا بناء على طلب من صاحب الشأن مرفوع لرئيس دائرة المناجم يمكن ان يرسل الطلب ايضا بالبريد تحت مسؤولية الطالب ووعلى كل حال يجب ان يصل الى رئيس دائرة المناجم قبل شهر واحد من انتهاء مدة الرخصة وان يرفق بوصل يثبت انه دفع مسبقا الرسم المنصوص عنه في المادة 29 اعلاه والا فيكون الطلب لغوا. تقرر السلطة ذات الصلاحية التجديد ويذكر ذلك في سجل رخص التنقيب الخاص .

المادة 30 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/30/