المادة 40
تخول رخصة الاستثمار صاحبها ضمن الشروط والتحفظات المذكورة في هذا القرار الحق في ان يستثمر وحده المواد المعدنية التي هي من فئة معينة في منطقة معينة.
لا يمكن ان ينال هذه الرخصة الا صاحب تنقيب لم تكن قد انقضت مدتها عند تقديم الطلب بها.
نظام المناجم لا إلغاء مسجل
المادة 40 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تخول رخصة الاستثمار صاحبها ضمن الشروط والتحفظات المذكورة في هذا القرار الحق في ان يستثمر وحده المواد المعدنية التي هي من فئة معينة في منطقة معينة.
لا يمكن ان ينال هذه الرخصة الا صاحب تنقيب لم تكن قد انقضت مدتها عند تقديم الطلب بها.
المادة 40 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/40/