Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

اذا ثبت ان الطلب قانوني في شكله فتنظر لجنة يرأسها رئيس دائرة المناجم ويعين اعضاؤها بمرسوم فيما اذا كان من الواجب رفض الطلب او الامر بوضعه قيد التحقيق. يفصل في الامر بمرسوم بناء على رأي اللجنة. ان المرسوم الذي يرفض بموجبه الطلب او يؤمر بوضعه قيد التحقيق يبلغ الى الطالب .

اذا رفض الطلب وصدر المرسوم بالرفض في اثناء الشهر الاخير من صحة رخصة التنقيب فصاحب هذه الرخصة اذا اراد تجديدها يستفيد من حقه بتقديم طلب تجديد حتى تاريخ نهاية الرخصة.

واذا قبل الطلب فيضعه رئيس دائرة المناجم قيد التحقيق.

وتكون مدة التحقيق ثلاثة اشهر يعلق الطلب في اثنائها في دائرة المناجم في الدولة او الحكومة ذات الشأن وعلى باب دور الحكومة في مراكز السنجق او القضاء التابعة له الاراضي المطلوب استثمارها.

المادة 48 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/48/