المادة 70
يجب على الطالب ان يقدم لرئيس دائرة المناجم ضمن المدة المعينة له جميع التعليمات الاضافية التي يراها الرئيس مفيدة للتدقيق في الطلب .
يحق لرئيس دائرة المناجم ان يأمر بتوضيح وتصحيح الطلبات التي في شكلها بعض الخلل الطفيف .
نظام المناجم لا إلغاء مسجل
المادة 70 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب على الطالب ان يقدم لرئيس دائرة المناجم ضمن المدة المعينة له جميع التعليمات الاضافية التي يراها الرئيس مفيدة للتدقيق في الطلب .
يحق لرئيس دائرة المناجم ان يأمر بتوضيح وتصحيح الطلبات التي في شكلها بعض الخلل الطفيف .
المادة 70 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/70/