Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 80

المادة 80 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 80

يأمر رئيس دائرة المناجم بتعيين حدود كل امتياز ويفحص عملية التحديد على نفقة صاحب الامتياز مأمور محلف من دائرة المناجم وينظم محضر ضبط بذلك.

يجب على صاحب الامتياز ان يحفظ بحالة جيدة الحدود المذكورة في محضر التحديد وكذلك الحدود التي يؤمر بوضعها في اي وقت كان.

المادة 80 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/80/