Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 133 تاريخ 23/06/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من قرار رقم 133 تاريخ 23/06/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3298 تاريخ 26/06/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

مادة 32:

شذوذا عن احكام المادة 85 من القرار 113/ل ر يمكن ملاحقة اسقاط الامتياز بناء على اقتراح رئيس دائرة المناجم ويقرر الاسقاط بمرسوم في الاحوال التالية:

1- اذا مضى شهر على الاخطار ولم يدفع صاحب الامتياز مبلغ الرسوم المساحية المستوجبة على امتيازه.

2- اذا مضى ثلاثة اشهر على الاخطار ولم يقدم صاحب الامتياز لرئيس دائرة المناجم علما بكمية منتوجه او بيعه او لم يبرهن عن قيامه بدفع قيمة مطلوب منه دفعها بموجب امر قانوني.

3- اذا خالف صاحب الامتياز احكام المادة 30 من هذا القرار.

المادة 32 من قرار رقم 133 تاريخ 23/06/1936 https://lebaneselegislation.com/text/243808/article/32/