Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 133 تاريخ 23/06/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 133 تاريخ 23/06/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3298 تاريخ 26/06/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9:

يجب ان يصل طلب التجديد الى رئيس دائرة المناجم قبل شهر من انتهاء مدة صلاح الرخصة. يجب ان يرفق هذا الطلب تحت طائلة الغائه:

أ- برسم بمقياس 1/...,..1 تذكر فيه الحدود الجديدة للرخصة.

ب - وتقرير تعرض فيه نتائج الاسبار (مقاطع الابار ومستوى سطوح وجود الماء او البترول) والنتائج الجيوفيزئية.

ج- ووصل يدل على ان صاحب الرخصة قد دفع لخزينة الدولة او الحكومة ذات الشأن رسما قدره خمسة غروش لبنانية سورية عن كل هكتار من المنطقة المطلوب تجديد الرخصة بشأنها. يجب ان يبلغ هذا الرسم 500 ليرة لبنانية سورية على الاقل.

المادة 9 من قرار رقم 133 تاريخ 23/06/1936 https://lebaneselegislation.com/text/243808/article/9/