المادة 105
بعد انجاز هذه المعاملات يأخذ صاحب الطلب رخصة تصدير عليه ابرازها لدى كل طلب من المأمورين المذكورين في المادة 108 من هذا القرار.
نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل
المادة 105 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
بعد انجاز هذه المعاملات يأخذ صاحب الطلب رخصة تصدير عليه ابرازها لدى كل طلب من المأمورين المذكورين في المادة 108 من هذا القرار.
المادة 105 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/105/