Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 106

المادة 106 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 106

تخضع الاشياء المرسلة الى الخارج بالبريد لهذه المعاملات والرسوم نفسها.

تعاد الرزمة الى المرسل بعد ان يوضع عليها خاتم من الشمع او من المعدن باسم دائرة الاثار القديمة ويلصق عليها رخصة مرور مطبوعة مستخرجة من دفتر ذي ارومة وموقع عليها من قبل ممثل هذه الدائرة.

المادة 106 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/106/