Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

على كل من وجد صدفة ضمن الشروط والظروف المكانية المذكورة اعلاه اثرا منقولا ان يقدم تصريحا به الى السلطة الادارية الاقرب اليه في اثناء ال24 ساعة من اكتشافه. وهذه الادارة تعلم بذلك بدون امهال بوقت واحد مدير دائرة الآثار وامين المتحف الوطني في المنطقة.

المادة 11 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/11/