Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

كل مخالفة للمادتين 9 و11 يعاقب مرتكبها بالسجن من 8 ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من 10الى 500 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

وعدا ذلك اذا لم يراع المكتشف قواعد التصريح المذكورة في المادتين 9 و11 عد مالكا سيء النية لا يمكنه علاوة على ذلك في اية حال كانت ان يصبح مالكا للآثار المكتشفة بحجة طول مدة امتلاكه لها.

للدولة الحق في مثل هذه الحالة في ان تقيم الدعوى في اي وقت كان لاخذ الاثر من هذا المالك السيء النية.

المادة 16 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/16/