Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

كل صاحب اثر قديم منقول مسجل وكل شخص مودع عنده هذا الاثر ايا كان اذا اراد نقله من مكان الى اخر عليه ان يقدم مسبقا تصريحا بذلك الى دائرة الاثار القديمة.

يجب ان يذكر في هذا التصريح المحل الجديد الذي يودع فيه الاثر وكذلك اسم صاحب المحل او اسم الذي يشغله ومحل اقامته لا يمكن ان يجري النقل الا بعد ان تعطي دائرة الاثار القديمة وصلا بالتصريح ويجب ان يعطي الوصل في اثناء ثمانية ايام من استلام التصريح المذكور كل مخالفة لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 25 الى 100 ليرة لبنانية.

المادة 45 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/45/