Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 50

المادة 50 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 50

ان قائمة الاثار القديمة المنقولة وغير المنقولة المذكورة في الجرد او المسجلة والموجودة في الولاية او السنجق او المحافظة تبلغ بهمة وزارة المعارف العمومية في الدولة للمكاتب العقارية ذات الشأن وهذه المكاتب عليها ان تطلع على هذه القائمة كل شخص يطلب الاطلاع عليها بدون دفع مصاريف وبدون نقل القائمة من المكتب .

يعلق بصورة ظاهرة في مركز الادارة المحلية من كل قضاء قائمة باثار القضاء القديمة المقيدة في الجرد او المسجلة وهذه القائمة ترسلها للقضاء وزارة المعارف العمومية.

المادة 50 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/50/