Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 49

المادة 49 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 49

اذا كان احد الافراد او الطوائف ممن يملك بناية مسجلة يسمح بزيارة هذه البناية لاشخاص غير الاشخاص المنصوص عنهم في المادة السابقة ويتقاضى عن ذلك رسم دخول فيعين هذا الرسم بالاتفاق مع ادارة دائرة الاثار القديمة.

المادة 49 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/49/