المادة 49
اذا كان احد الافراد او الطوائف ممن يملك بناية مسجلة يسمح بزيارة هذه البناية لاشخاص غير الاشخاص المنصوص عنهم في المادة السابقة ويتقاضى عن ذلك رسم دخول فيعين هذا الرسم بالاتفاق مع ادارة دائرة الاثار القديمة.
نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل
المادة 49 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا كان احد الافراد او الطوائف ممن يملك بناية مسجلة يسمح بزيارة هذه البناية لاشخاص غير الاشخاص المنصوص عنهم في المادة السابقة ويتقاضى عن ذلك رسم دخول فيعين هذا الرسم بالاتفاق مع ادارة دائرة الاثار القديمة.
المادة 49 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/49/