المادة 52
ان المصاريف المذكورة في المادة 51 يمكن قيدها عند الاقتضاء في الاعتمادات الخاصة المنصوص عنها في المادة 54 ولمدير دائرة الاثار السلطة اللازمة لاعطاء رأيه في ذلك.
نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل
المادة 52 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان المصاريف المذكورة في المادة 51 يمكن قيدها عند الاقتضاء في الاعتمادات الخاصة المنصوص عنها في المادة 54 ولمدير دائرة الاثار السلطة اللازمة لاعطاء رأيه في ذلك.
المادة 52 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/52/