Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

ان المصاريف المذكورة في المادة 51 يمكن قيدها عند الاقتضاء في الاعتمادات الخاصة المنصوص عنها في المادة 54 ولمدير دائرة الاثار السلطة اللازمة لاعطاء رأيه في ذلك.

المادة 52 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/52/