Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 53

المادة 53 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 53

(المعدلة بالقرار 102 الصادر في 7 ايار سنة 1936):

يقيد كمداخيل في حساب واردات ونفقات ادارة المصالح المشتركة:

1 - حاصل الرسم السنوي المنصوص عليه في المادة 81 من هذا القرار.

2 - حاصل الرسم الخاص الذي يستوفى عن اعطاء رخص باخراج الاثار القديمة كما هو منصوص في المادة 104 من هذا القرار.

3 - مقدار العطل والضرر الذي يعين في المحاكم لدائرة الاثار القديمة.

4 - اعانات الدول والحكومات والبلديات والاوقاف والطوائف الخ... والهبات والوصيات والتبرعات التي تتبرع بها الافراد او الجماعات الخ... لدائرة الاثار القديمة في المفوضية العليا (يشار الى هذه التبرعات على سبيل التذكير فقط).

المادة 53 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/53/