Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 55

المادة 55 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 55

لمدير دائرة الاثار القديمة كل الحرية في ان يستعمل هذه الاموال لمشترى الاثار ولتسجيلها وللمحافظة عليها فقط بشرط ان يطلب الرخصة بذلك من امين السر العام في المفوضية العليا عن كل مصروف يتجاوز 250 ليرة لبنانية وبشرط ان تنفق هذه المصاريف لصالح الدول او الحكومات على قدر ما تكون كل دولة او حكومة قد اشتركت في المداخيل المذكورة في المادة 53 ان المشتريات الجارية على اثار منقولة تقيد في الجرد وفقا لقوانين المحاسبة العمومية وينظم بتخصيصها بأحد المتاحف الوطنية في الدول او الحكومات محضر ضبط عن اعطائها مجانا للمتحف .

المادة 55 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/55/