Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 54

المادة 54 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 54

يفتح اعتماد بمبلغ يعادل هذه المداخيل المقدرة اعلاه في حساب ادارة المصالح المشتركة تحت عنوان:"مشترى الاثار القديمة وتسجيلها والمحافظة عليها".

توضع الاموال اولا فاولا حسب الاحتياج اليها وضمن حدود تحصيلها تحت تصرف مدير دائرة الاثار القديمة على شكل سلفات عليه ان يؤدي حسابا عنها وفقا لقوانين المحاسبة العمومية.

ينقل دائما ما بقي من الاعتمادات عند قفل السنة المالية الى السنة التي تليها.

المادة 54 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/54/