المادة 57
تقبل فقط طلبات الرخص التي تقدم باسم هينات علمية بقصد اجراء تنقيبات لها صفة علمية وعلى الشخص الذي يكلف القيام بالاشغال ان يقدم ضمانات كافية عن اختباره في علم الاثار.
نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل
المادة 57 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقبل فقط طلبات الرخص التي تقدم باسم هينات علمية بقصد اجراء تنقيبات لها صفة علمية وعلى الشخص الذي يكلف القيام بالاشغال ان يقدم ضمانات كافية عن اختباره في علم الاثار.
المادة 57 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/57/