Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 58

المادة 58 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 58

ترفع الطلبات الى المفوض السامي ويجب ان تشتمل على ما يأتي:

1 - اسم الهيئة العلمية التي تطلب الرخصة.

2 - اسم العالم الذي يكلف ادارة الاشغال وشهرته وصفته ومحل اقامته.

3 - تعيين المحل الذي تجري فيه الحفريات تعيينا دقيقا مع ارسال رسم له وبروغرام التنقيبات بصورة مختصرة على الاقل.

المادة 58 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/58/