Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

يذكر في هذه المقاولة التعليمات المذكورة في المادة 38 ويعين فيها عدا ذلك وفقا للاحكام المنصوص عنها في هذا الباب وبدون مخالفة اي شيء كان من احكامه مدة الرخصة وشروط صحتها وتحدد فيها ايضا الشروط المتعلقة بكيفية اجراء الاشغال والاعلان عنها وحماية الاثار القديمة المكتشفة وكذلك قسمة حاصلات الحفريات وتقرر فيها بصورة عامة جميع النقاط الاخرى بالتفصيل.

المادة 60 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/60/