المادة 61
اذا رخص المفوض السامي للطالب باجراء تنقيبات فعلى الطالب اذا كانت الارض التي تجري فيها الاشغال ملكا لاحد الافراد ان يحصل على رضى صاحب الملك للقيام بالاشغال المنوي اجراؤها.
نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل
المادة 61 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا رخص المفوض السامي للطالب باجراء تنقيبات فعلى الطالب اذا كانت الارض التي تجري فيها الاشغال ملكا لاحد الافراد ان يحصل على رضى صاحب الملك للقيام بالاشغال المنوي اجراؤها.
المادة 61 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/61/