Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 68

المادة 68 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 68

ان الاثار المنقولة المكتشفة في اثناء الحفريات هي ايضا ملك للدولة غير ان قسما منها يترك لمن اجرى الحفريات تعويضا له عند الانتهاء من كل فصل حفريات يقوم مدير دائرة الاثار القديمة بوضع مشروع قسمة للاثار القديمة المنقولة التي اكتشفت اثناء الحفر وهذه الاثار فقط تجعل قسمين متساويين اهمية ومدير دائرة الاثار يرى رأيه في عدالة القسمة وينتقي بكل حرية احد القسمين لتخصيصه بمجموعات الدولة ويسلم القسم الاخر لرئيس البعثة على انه يحق له ان يضع خارج القسمة اثرا يظهر له انه ذو اهمية كبرى لمجموعات الدولة فيخصصه بهذه المجموعات ان مشروع القسمة هذا يعرض على موافقة رئيس الدولة ان مصاريف تغليف الاثار المخصصة للدولة ومصاريف نقلها الى المتحف هي على نفقة صاحب الامتياز.

المادة 68 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/68/