Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 69

المادة 69 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 69

عند الانتهاء من كل فصل حفريات وقبل القسمة يسلم رئيس البعثة دائرة الاثار القديمة ما عدا الجرد المنصوص عنه في المادة 65 اضبارة بالتصوير الشمسي عن اهم المكتشفات او المكتشفات التي يمكن ادخالها في القسمة. ويقدم عدا ذلك تقريرا مختصرا عن الاشغال التي اجراها.

يذكر في هذا التقرير على الاخص طريقة الرقم والتسجيل المتبعة في الحفر ويشتمل على جميع الرسوم ومقاطع الارض والتعليمات اللازمة حتى يمكن تعيين محل اكتشاف الاثار ومجموعات الاثار والاثار الهندسية المكتشفة بطريقة واضحة دقيقة لا تطلع دائرة الاثار ايا كان على هذه المستندات بدون رضى صاحب الامتياز.

المادة 69 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/69/