Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 74

المادة 74 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 74

ان بيع الاثار غير المنقولة التي هي للافراد يرخص به بشرط ان يراعي اصحاب الملك احكام المادتين 25و41 من هذا النظام اذا كانت هذه الاثار مقيدة في الجرد العام او مسجلة.

المادة 74 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/74/