المادة 74
ان بيع الاثار غير المنقولة التي هي للافراد يرخص به بشرط ان يراعي اصحاب الملك احكام المادتين 25و41 من هذا النظام اذا كانت هذه الاثار مقيدة في الجرد العام او مسجلة.
نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل
المادة 74 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان بيع الاثار غير المنقولة التي هي للافراد يرخص به بشرط ان يراعي اصحاب الملك احكام المادتين 25و41 من هذا النظام اذا كانت هذه الاثار مقيدة في الجرد العام او مسجلة.
المادة 74 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/74/