المادة 75
ان بيع الاثار القديمة المنقولة لا يرخص به الا ضمن الشروط المنصوص عنها في المواد المذكورة ادناه.
نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل
المادة 75 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان بيع الاثار القديمة المنقولة لا يرخص به الا ضمن الشروط المنصوص عنها في المواد المذكورة ادناه.
المادة 75 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/75/