Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 75

المادة 75 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 75

ان بيع الاثار القديمة المنقولة لا يرخص به الا ضمن الشروط المنصوص عنها في المواد المذكورة ادناه.

المادة 75 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/75/