Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 77

المادة 77 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 77

ب ) يحق للدولة ان تعطي مجانا او ببدل اثرا من الاثار القديمة ليس له اهمية في مجموعاتها الخاصة او ان تبادل به اثرا اخر. يرخص بهذه العمليات رئيس الدولة بناء على اقتراح امين المتحف وبعد اخذ رأي مدير دائرة الاثار ويوضع بها شهادات تحرر نسختين يسلم نسخة منهما لصاحب الشأن وتحفظ النسخة الاخرى في دائرة الاثار القديمة Licitation وعلاوة على ذلك اذا كان الامر متعلقا بأثر منقول مسجل فعلى رئيس الدولة ان يجري اولا شطبه من التسجيل وفقا لاحكام المادة 46 من هذا القرار.

المادة 77 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/77/