Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 76

المادة 76 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 76

أ) يمكن بيع الاثار القديمة المنقولة بالمزاد:

1 - اذا اجرت البيع السلطة القضائية.

2 - اذا جرى البيع بالمزاد عند قسمة متروكات ورثة وكان هذا البيع لازما لعدم امكان قسمة بعض الاثار القديمةLicitation

المادة 76 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/76/