المادة 80
تجار الاثار القديمة هم وفقا لاحكام هذا القرار كل تاجر او سمسار او وسيط يقوم باعمال تجارية تتعلق باثار قديمة منقولة.
نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل
المادة 80 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجار الاثار القديمة هم وفقا لاحكام هذا القرار كل تاجر او سمسار او وسيط يقوم باعمال تجارية تتعلق باثار قديمة منقولة.
المادة 80 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/80/