Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 80

المادة 80 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 80

تجار الاثار القديمة هم وفقا لاحكام هذا القرار كل تاجر او سمسار او وسيط يقوم باعمال تجارية تتعلق باثار قديمة منقولة.

المادة 80 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/80/