Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 82

المادة 82 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 82

يجب ان يحتوي طلب الرخصة على ما يأتي:

1- اسم الطالب وشهرته ومحل اقامته الخصوصي.

ذكر المدينة والمحل الذي يرغب تعاطي تجارته فيه ويذكر بصورة خاصة اذا كان هذا المحل مخزنا او هو محل اقامته الخصوصي.

وعندئذ يعتبر هذا المحل كمخزن يجب ابراز الرخصة لدى كل طلب من مأموري دائرة الاثار القديمة او امناء المتاحف الوطنية.

المادة 82 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/82/