المادة 84
اذا غير المخزن وجب ان يبلغ ذلك كتابة في كتاب مضمون الى دائرة الاثار القديمة في المفوضية العليا قبل عشرة ايام على الاقل من فتح المخزن الجديد.
نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل
المادة 84 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا غير المخزن وجب ان يبلغ ذلك كتابة في كتاب مضمون الى دائرة الاثار القديمة في المفوضية العليا قبل عشرة ايام على الاقل من فتح المخزن الجديد.
المادة 84 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/84/