Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 85

المادة 85 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 85

اذا اراد تاجر مرخص له بالمتاجرة بالاثار القديمة ان يقيم مكانه شخصا اخر وجب عليه ان يعلم بذلك كتابة في تحرير مضمون دائرة الاثار القديمة قبل عشرة ايام على الاقل من التاريخ المعين لهذا التبديل ويقدم تصريحا عن ذلك يوقعه الشخص الذي اقامه التاجر مقامه.

المادة 85 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/85/