المادة 88
على كل تاجر مرخص له بالمتاجرة بالاثار القديمة ان يمسك دفترا من الانموذج المصدق عليه من قبل دائرة الاثار القديمة وان يذكر فيه جرد جميع الاثار القديمة التي يملكها بصورة منظمة مع وصفها وصفا تاما.
نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل
المادة 88 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على كل تاجر مرخص له بالمتاجرة بالاثار القديمة ان يمسك دفترا من الانموذج المصدق عليه من قبل دائرة الاثار القديمة وان يذكر فيه جرد جميع الاثار القديمة التي يملكها بصورة منظمة مع وصفها وصفا تاما.
المادة 88 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/88/