Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 88

المادة 88 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 88

على كل تاجر مرخص له بالمتاجرة بالاثار القديمة ان يمسك دفترا من الانموذج المصدق عليه من قبل دائرة الاثار القديمة وان يذكر فيه جرد جميع الاثار القديمة التي يملكها بصورة منظمة مع وصفها وصفا تاما.

المادة 88 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/88/